الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

350

تحرير المجلة ( ط . ج )

مدرك هذه المادّة واللتين بعدها : ( 713 و 714 ) « 1 » زيادة الرهن على الدين الواحد ، كزيادة الدين على الرهن الواحد . يعني : لو كان الرهن على مائة ، ثمّ أخذ من المرتهن مائة أخرى على أن يكون الرهن على المائتين ، أو ضمّ الساعة إلى السيف على المائة الواحدة أنّ الحقّ بينهما ، فإذا تراضيا وأوقعا العقد ثانيا على الزائد أو الناقص صحّ ذلك ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع . ( مادّة : 715 ) الزائد الذي يتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل « 2 » .

--> - اللبناني 1 : 392 . وورد : ( شخص ساعته مقابل ) بدل : ( أحد ساعة في مقابلة ) في درر الحكّام 2 : 92 . لاحظ بدائع الصنائع 8 : 159 . ( 1 ) نصّ هاتين المادّتين - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 392 و 393 - كما يلي : ( مادّة : 713 ) يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد . يعني : أنّه يصحّ زيادة مال على شيء كان قد رهن ليكون رهنا معه إذا كان العقد باقيا ، وهذا الزائد يلحق بأصل العقد ، فكأنّ العقد قد ورد على الأصل والزيادة معا ، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة . ( مادّة : 714 ) إذا رهن مال في مقابلة دين تصحّ زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا . مثلا : لو رهن واحد بألف قرش ساعة ثمنها ألفان ، ثمّ أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمس مائة ، صار كأنّه رهن الساعة بألف وخمس مائة . قارن : بدائع الصنائع 8 : 156 و 226 ، الاختيار 2 : 66 ، الفتاوى الهندية 5 : 456 - 457 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 393 . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 97 ) بلفظ : ( الزيادة المتولّدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن ) .